السيد محمد حسن الترحيني العاملي
477
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
من مقتضى عقد النكاح كأن تشترط عليه العدل في القسم والنفقة ، أو يشترط عليها أن يتزوج عليها متى شاء ، أو يتسرى ، أو خارجا عنه ( 1 ) كشرط تأجيل المهر ، أو بعضه إلى أجل معين ( فلو شرط ما يخالفه ( 2 ) لغى الشرط وصح ) العقد والمهر ( 3 ) ( كاشتراط أن لا يتزوج عليها ، وأن لا يتسرى ) ، أو لا يطأ ، أو يطلق ( 4 ) كما في نكاح المحلل . أما فساد الشرط حينئذ ( 5 ) فواضح ، لمخالفته المشروع ، وأما صحة العقد فالظاهر اطباق الأصحاب عليه ، وإلا كان للنظر فيه مجال ( 6 ) كما علم من غيره من العقود المشتملة على الشرط الفاسد .